السيد محمد سعيد الحكيم

195

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

حل صيده . وأظهر منه ما إذا زجره فوقف ، ثم أرسله فاسترسل وصاد . ( مسألة 5 ) : إذا أرسله لغرض غير الصيد - كتعليمه على الصيد أو طرد عدو أو مهاجمة سبع - فاصطاد حيواناً لم يحل ما صاده . بل لو أرسله لصيد حيوان خاص فصاد غيره ففي حل ما صاده إشكال والأحوط وجوباً العدم . ( مسألة 6 ) : إذا أرسله للصيد من دون أن يرى المرسل صيداً ، بل برجاء أن يرى الكلب صيداً ، فصادف أن رآه فصاده حل . وكذا إذا أرسله على شبح برجاء أن يكون حيواناً يصاد ، فصادف ذلك وصاده . ( مسألة 7 ) : لا فرق في المرسل بين أن يكون واحداً ومتعدداً ، وكذا الحال في الكلب وفي الصيد ، فإذا أرسل شخص واحد أو أكثر كلباً معلماً واحداً أو أكثر على حيوان واحد أو أكثر حل الصيد في الجميع . نعم لابد من تمامية الشروط فيها جميعاً ، ولا يحل مع عدم تماميتها في بعضها ، كما لو كان غير معلم أو قد هاج بنفسه أو قد أرسله كافر ، أو تعمد من أرسله عدم التسمية . نعم إذا علم باستناد موت الصيد لواجد الشرط دون فاقده حل الصيد . الثاني من آلتي الصيد : السلاح ، سواءً كان قاطعاً ، كالسيف والسكين والخنجر ، أم شائكاً كالرمح والسهم والحربة ونحوها . ( مسألة 8 ) : ما كان من السلاح من الحديد ونحوه من الفلزات الصلبة - كالصفر والذهب - أو مشتملًا على نصل من ذلك يحل الصيد به إذا قتله وإن لم يخرق اللحم . نعم الأحوط وجوباً المبادرة لإخراج الدم بالنحو المتعارف وعدم أكل الصيد إذا بقي دمه فيه . وأما ما لا يشتمل على ذلك كالخشب المحدد فلا يحل الصيد به إلا أن يخرق لحمه . ( مسألة 9 ) : في جواز الصيد بالآلات القاطعة والشائكة مما لا يعد سلاحاً